الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣ورجل أوصى لاقربيه بالبيت هذا أو بما يليه يخير الوارث ما يشاه أعطاهم وعنه وعنه قد أجزاه وقيل لا بل نصف كل منهما يعطون حكما عند من قد حكما والاول الاولى وهو الاظهر لانما وارثه مخيـ مخير وكالبيوت سائر الاشياء ان وقع التخيير في الانشاء وهكذا ان أوصى للاجانب بمثل ذا كالحكم في الاقارب وان يقل بواحد من ذين كان له الواحد من هذين فليتفق مع وارث أيهما تراضيا عليه جاز لهما وان تخالفا فيقسمان شيا يهما بينهما نصفان وليس يجزى في وصايا الاقرب بابق عبد ولا مغتصب لانه لا يقدرن عليه وعله لا يرجعن اليه لكن اذا ما رد يوما ودخل في ملك من أوصى له وقد حصل أجزاه ذاك لسقوط الواجب عليه من وصية الاقارب والخلف في ايصائه بالمنفعه لاقربيه قيل تجزيه وقيل لا والاول الاصح لانما النف من نخلة وسكني دار وما كمثل هذا المعنى وان يكن أوصى لبعض الاقرب وصار وارثا له بالنسب فانها تبطل بالكليه اذ ليس للوارث من وصيه وقيل من أوصى الى الاجانب تبرعا ولم يكن عن واجب ولم يكن لاقربيه أوصى فثلثاها لهم لم يستقصى يرد للأقارب الثلثان وثلث لذلك القربان وثلث قد قيل والبعض يرى للاقربين نصفها مشطرا وهو مقال أكثر المغاربه قيست على الميراث للمناسبه من حيث أن الثلثين مستحق للوارثين يأخذونه بحق وثلث الاموال للتبرع كذلك الاقرب فافهم واسمع
كغلة
معه
بها يصح
283