الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤تعلقا
يوم
اللقا
فانهم ينزلون في الثلث منزلة الوراث بعد من يرث وهو مقال جابر بن زيد والحسن البصري عند القيد أما اذا أوصى بحق واجب فليس من حق بها للاقرب وقيل ان لم يوصى للاقارب فما لهم حق على الاجانب بل حقهم عليه قد وهو به المأخوذ في وهو الصحيح عندنا والاعدل وفي عُمان فعليه العمل لانها وصية ولا يصح قياسها بالارث فافهم واتضح لانما الميراث قطعا يدخل بدون عقد أو قبول يحصل فى ملك وارثيه حتى قالوا لو أبطلوه لم يقع ابطال ولا كذاك هذه الوصايا لم تثبتن قط للبرايا الا بايصاء صحيح وقعا وبقبول من له أوصى معا على خلاف في القبول فيها هل هو شرط فافهم التنبيها
باب الوصايا الخارجة من الكل أو الثلث
يبدأ بعد موته بكفنه وبشراء بقعة المدفنه ان لم يكونوا وجدوا بلا شرا ومن جميع المال هذا يشترى كذاك كل واجب ما أمكنا دون الشرا في الحكم حتى يدفنا يكون قبل الدين من جميع أمواله في أكثر التفريع وقيل عن عزان نجل الصقر يدفن عريانا بذاك القبر ويقضى عنه الدين ان لم يكن يفضل عن ديونه للكفن فالله لا يسأله عن العرا في القبر لكن عن حقوق للورى والقبر قد مر مقال فيه بأنه من مال حاضريه وذاك في الكتاب الجنائز وحكم ممنوع بها وجائز وعلى هذا ان يكن قد أوصى به وذاك عند ترك الايصا وبعد هذا تنفذ الديون قبل الوصايا كلها تكون
284