الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥وما بقى بعد الديون الثلث فيه الوصايا وسواه يورث وكل ما من الوصايا قد يجب فهو من الكل مع الدين حسب مثل التباعات من الحقوق سيان الله وللمخلوق كالحج والزكاة والتكفير للصوم والصلاة والنذور فهو من الكل على المختار ولو أتى سواه في الآثار لكن اذا لم يكف للكل قضى حق الورى مقدما فيما ارتضى واختلفوا في الاحتياط والاصح بأنه ثلث المال وضح لانه لا عن يقين وجبا فذاك كالنفل لديهم ومن الى وراث زيد أوصى تنصلا کالارث فيهم يحصى اذ قوله وراث زيد يؤذن بأنه ارث لهم مبين لانما الحكم على المشتق يؤذن بالتعليل عند النطق وقيل من بما لزيد أوصى لغيره فيبطلن الايصا لانه على خلاف الشرع لذاك فيه حكموا بالمنع
من
باب الإيصاء عن احتياط
حسبا
والاحتياط بالوصايا يندب لكل مسلم به مرغب اذ قل من يهجو من التباعه للسهو والنسيان والاضاعه لسانه وسائر الجوارح يجنى عليه غاديا كرائح وهكذا العبيد والبهائم تجنى عليه وهو ساه نائم والامر في مال الورى شديد كذاك في أعراضهم تشديد فنيبغي الايصا ببعض المال عام أتى من باطن الاعمال والخلف في مخرجه هل يخرج من ثلث المال وهو المنهج
عينه تفصيلا
وقيل من جميعه وقيلا ان كان كقوله عن احتياط مال زيد كذا عن ضره في الحال أو لاحتياط عن زكاة قالا أو عن يمين كفرت ارسالا
285