الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦فهو من الكل والا كانا من ثلث المال اذا ما بانا وتدخل النساء والذكور في المؤمنين وهو المشهور فمن يكن للمؤمنين أوصى شاركهم نساؤهم في الايصا كذاك حكم كل جمع سالم كالمسلمين الصالحين فاعلم كذاك في مكسر الجموع كركع ينفذ في الجميع وهكذا من قال للثقات فذاك للصنفين وصفا آتي يقال هند ثقة كما وصف بذاك من من الذكور متصف وتدخل النساء بالتغليب لو لم يكن في الوضع والتعريب لانها قد خوطبت بالتبع في عدة الاحكام عند من يعى کالامر بالصلاة والايمان بصيغة التذكير في القرآن وهكذا في آية الغسل وفى تيمم وفى الوضوء فاعرف وأجمع الامة في أن النسا داخلة في ذاك حكما أسسا يكاد يطوى ذكرهن أبدا في الذكر والسنة مهما أسندا لانهن قد خلقن تبعا فأمرهن للرجال أجمعا وكل ما من الجموع خصا مؤنثا فهو بهن اختصا لا يدخل الرجال فيه قطعا لانه يخصهن وضعا والفقراء واليتامى تدخل فيه النساء وكذاك الرجل كذا المساكين كذاك الضعفا يدخل فيه الكل من غير خفا وهو على السواء في الصنفين وجائز تفضيل أي ذين والجمع من ثلاثة فصاعدا ينفذ لا في دون هذا عددا وقيل في معرف الجموع بواحد يكفى عن الجميع لان ال في ذاك للماهيه بواحد تصدق في القضيه وان يقل أوصى بذا لمسلم لذكر يدفع عند الفهم وهكذا ان ليتيم قالا فليتيم ذكـ وقيل في من أوصى للأرامل أو الايامي بالخلاف الحاصل
مالا
286