الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧لانه الموضوع عند العرب لكل خال عن زواج عزب من رجل وامرأة سواء للبكر والثيب حكما جاء معتبر الوضع يقول عما النساء ثما رجالهم مع ومن يراعى العرف قالوا خصا في العرف بالانثى لدى من أوصى والعرف أولى عندنا يراعى عن وضعه الاصلى مهما شاعا لانه حقيقة يكون عرفية والوضع لا يكون وانما يبقى مجازا بعدما نقله العرف لمعنى علما ولا يصار للمجاز دون ما قرينة تصرفه لتعلما فالاولى أن يخص بالنساء دون الرجال موجب الايصاء وذا الخلاف قد غدا مطردا في جملة الاحكام حيث وجدا كسائر الوصايا والايمان وغيرها مع علما اللسان في كل ما نقله العرف الى معنى سوى ما وضعوه أولا ذاك فى من للموالى أوصى فانه بالمعتقين خصا كذاك في أولادهم من بعد عتقهم يعمهم بالرفد وليس للاعمام والاقارب لو عمهم وضع لغات العرب
من
لانه في العرف لا
يسمى
عم
الفتى مولاه لكن عما اذا بلفظه قد جاءوا
وابن السبيل تدخل النساء فيه لانه يطلق في المسافر وابن بمعنى ولد فى الظاهر وهكذا يدخلن في الحجاج وذاك أمر واضح المنهاج وقيل ما أوصى به للبر فهو العبادات وكل الخير وان يقل في أفضل البر ففى من يطلب العلم وجوه المصرف فطالب العلم مجد الطلب اطعامه كمثل اطعام نبي والعالم الواحد كالسبعينا اطعامه كذاك قد روينا وقيل بل تنفذ في الاقارب من أوصى للبر بحكم الواجب وبطلت قد قيل مهما أوصى الى قبيلة ولما تحصى
287