سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

لكثرة وقيل من قدروا أعطوه والباقون عنهم عذروا و کارجال أسهم النساء

باب الإصاء بالحج

انهم فيها على سواء

يندب للمسلم ان يحجا لحوطة من بعد فرض حجا كذاك للايصاء أيضا يندب حج نفل وبه مرغب والحج فوري مقال بعض فلم يجز تأخير وقت الفرض بعد استطاعة السبيل حسبما قد قررت شروطه للعلما وقيل بل على التراخي قد وجب وهو الصحيح عندنا والمنتخب وهو مقال الجل والشوافع وانه الراجح عند الشافعي لأنه صلى عليه الله سنة عشر كان قد أداه أنه في عام خمس فرضا من غير مانع له قد عرضا و من يکن قد كلمت لديه شروطه فواجب فواجب عليه ان لم يحج وجب الايصاء اذا يحضره الفناء يقول أوصيت بأن يوتجرا عنى لحج وبأن يعتمرا

مع

من سارا

والخلف ان لم يذكر اعتمارا قيل يؤديها له الفرض لابد له من عمرة من بعده أو قبلة

لان

حج

وانها واجبة على الاصح داخله في الحج والحق وضح

يعتمر

وقيل لا يلزم عنه ان لم يكن أوصى بها فيما ذكر وان يكن أوصى بعمرة فقط يعتمروا والحج عنهم قد سقط اذ لا يكون الحج قط تبعا لانه الأقوى رسوخا وقعا بل أطلقا عددا بل

وان يكن أوصى بحج

مطلقا

ولم يعين

يؤجرا من ماله ماله بكل ما قد وجدوا ولو بزائد تما وان يك الموصى لهم وليا يستأجروا برا له تقيا لو طلب المال الكثير قيلا فذاك من حقوقه تفضيلا

288