الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩وان يكن أوصى بمال عينه للحج لا لحجة معينه يستأجروا في كل عام رجلا وما عدا الأولى نووا تنفلا ومالهم ان يجمعوه في سنة لعدة من الرجال المحسنه كمثل ما ليس له فى العام يؤدي حجتين بالتمام فان بقى ما ليس يكفى حجا أشرك عند مثله وحجا وجاز أن يشترك الاثنان في حجة ولو من النسوان ورجل وامرأة كذا كا يجوز ان حجوا بها اشتراكا وجاز عن منتفل ومفترض بشركة من بعد ما الموت عرض ولا يجوز الحج عن حى وعن ميت بشخص واحد فيمنعن وهكذا عن نفسه وغيره بحجة واحدة فلتدره وان يكن أوصى بحج عدد والمال لا يكفى لغير واحد فانهم يقضون عنه عنه واحده بنية الفرض وما من زائده الا اذا ما علموه أدى فرضا فنفلا هذه تؤدى وقيل لا بل يكلون النيه اليه من نفل ومن فرضيه ورجل أوصى بألف قرش لحجة واحدة اذ يمشى وبالألف يكفى حجتين أجرا فقيل لا يخالفوه أمرا
ثقة
يؤجروا بحجة واحدة بالالف لكن فاضلا ذا وقيل بل يؤجرون عددا بقدر ما يكفى وما قد وجدا ورجل أوصى بهذا المال لحج بيت الله ذي الجلال
لكنه قال يحج
عنـ
ولم يكن يعممنه فحجة واحدة تؤدى وفضله لوارث يستجدى وان يقل أوصى بهذا ليحج عنى به يعطى الجميع من يحج لو زاد عن مقدار أجر الحجة كان له ذاك بحكم الهبة وان يكن أوصى بأن يحجا فلان فأبى ما حجا ينتظروه عله ان يقبلا مادام حيا فيرى ممتثلا
عنه
289