الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠حتى
اذا منه
الادا تعذرا فهاهنا الوارث عنه عذرا
يهدر
وما عليهم لازما يؤجروا سواه والايصاء عنهم ورجع الموصى به للورثه وقد أضاع حجه ورثته وان يقل عنى حجوا حجوا من ماله عنه ولو قد ضجوا وان يكن ما قال عنى ما لزم عليهم وقوله مثل العدم وتدفع الاجرة عمن أوصى بالحج من بيت به قد خصا وقيل بل من قبره وقيل من مسجده كما مضى وقد زكن وسائر بالحج عن سواه وفي الطريق موته أتاه يؤجرون من هناك أحدا لكي يسير عنه يكمل الادا وان يكونوا جاوزوه يوما أو فوق يوم قدرا معلوما بدون تأجير وبعد أجروا فواجب عليهم يسيروا يسيرون رجلا بالاجـ من موضع الموت لعقد يجرى اذ هذه مسافة قد دخلت في أجرة الحج وما عنه خلت فلازم سلوكها بنية مسيره بأجرة للحجة لكن اذا لم يجدوا أجيرا نحو الذهاب أجروا مسيرا حال الرجوع وكفاهم للأدا عن الذهاب حيث لما يوجدا وكرهوا للمرء أن يحجا عن غيره ولم يكن قد حجا عن نفسه وبعضهم يحرم والاظهر التكريه ليس يحرم وينبغى يؤجروا من كانا لهم وليا ان رأوا امكانا ان لم يكن يؤجروا موافقا مؤتمنا في فعله وصادقا وان يكن موافق ما وجدا فجائز مخالف قد وحدا اذا تحروا فيه للامانه وأمنوا التضييع والخيانه ولم يجب تأخيرها للمقبل بقصد أن يلتمسوا للافضل بل ينبغي التعجيل لا تؤخر ولو من المخالفين أجروا لكنهم يقدمون كل من لا يرفع اليدين حين يحرمن
290