سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

لانه يصلى عن موصيها اذ يحرمن ويطوف فيها وجائز بأن يحج الرجل عن الفتاة وهو منها أفضل

ورجل عن رجل وامرأة عن مثلها فكل ذاك يثبت

وهل تحج امرأة

عن

?

فيه أتى خلفهم يصح أبيها الخثعمي

الفتى

دليل من أجاز ذاك فاعلم

الفتاة

حج

عن

والمانعون قصروا الجوابا

على

الذي يوجه

الخطابا

ولم يروا عموم هذا فاستفد وهو خلاف في الاصول مطرد

فانها واقعة بالحال

وخلفهم فيها على أقوال

والحاج عن غير ولى لبى عنه ولا يستغفرن الربا

وترك الاستغفار

منه

عنه

عنه

ليس يعد قيل غشا

منه

والحج صبح دون ما استغفار بالذكر مع تلبية للبارى وقيل ان حج ولم يستغفر عنه فغش لا يحل فانظر وان يك استغفر هلكا فالا سلم الترك له فليتركا وما لمن قد حج عن سواه كمثل من عن نفسه أداه من التوسعات فيه مطلقا بل أمره أضيق مع من اتقى كالصوم عن ضحية تلزمه من أجل ما تمتع يجزمه عند المجيزين له تمتعا وبعضهم عن نائب قد منعا كذلك الصيام عما لزما عن قتله المحجور ممن أحرما وهكذا ان لوث الاحراما فبالفدا نلزمه الزاما بالذبح والاطعام أما الصوم لا يكفيه عن سواه مهما فعلا

من

من حج

عنه

ماله يكون لا من مال لازم بحال لان ذاك الحج قد تعلقا بذمة النائب فيه مطلقا لا يخرجن عنه الا بالأدا مكملا فليصلحن ما أفسدا وأخذ لحجة عن غيره فمات في طريقه وسيره يلزمه يوصى باتمام الأدا وارثه أو غيره من وجدا

291