الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢قبل الشروع مات أو حين شرع لانها حق عليه قد وقع يتمها من حيث ما قد وصلا ينوى عن الميت أعنى الاولا في عامه ذلك أو من قابل لا بأس بالوجهين في المسائل اذا بعد الشروع ماتا في حجه
الا
من
كان عنه
فاتا
أنما نائبه في عامه ليس له التأخير عن اتمامه فان يؤخره لعام آتي يستدرك الحج من الميقات
ثم يعيد كل فرض فيه
وفاسد الحج اذا ما أدركه
وقيل بل يتمه
يعيده
نة مستأنفا يأتيه
عامه فليقضه مستدرکه
في عامه
يتم حجه واختصا
عن غيره قد حج أو عن نفسه فليقضه قبل حلول رمسه ويهدى بدنة ثم ليعد من بعد من قابل مستدرکا والاول الاصح فيمن أدركا وذاك ان يدرك للوقوف قبل غروب التاسع المعروف وان يكن مستأجر ما أوصى بأن كان على وراثه يسلموا أجرتها لاهلها ليسلموا وقيل بل يؤجرون أحدا يتم عن موروثهم ذاك الأدا فان يكونوا أجروا على أقل فما بقى خلافهم فيه حصل قيل لهم وقيل بل يرد لوارث الموصى بها يعد وان يكونوا أجروا باكثرا كان عليهم كله منحصرا وان يمت مستأجر لحج أو عاقه عذر بأى فج ولم يكن أوصى بها ولا أتم وارثه فالخلف فيه قد والاكثرون صرحوا ان ليس له في الأجر شيء أو وقيل يستحق منها قدر ما كان تعنى بالعدول العلما وينبغي لمن غدا وصيا في الحج أن يؤجر المرضيا ويخلعنها على ذمته
يتم
ويتبرأ ثم من تبعت
رسم
عمله
ــه
فان يمت أجيره قبل الأدا ولم يكن أوصى بها وقيدا
292