الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣فانه
كان عليه اثمها تعلقا وبرئ الوصى منها مطلقا وذاك ان كان الاجير معدما أولا فمن أمواله فلتغرما وقيل ان أعطى الوصى دونما اذن من الوراث أيضا غرما وقيل ليس ينبغي لعاقل ومشفق لنفسه وعادل يحج بالاجرة عن سواه وفرضه لم يك قد أداه قد قيل مهما فعلا كان من المقول فيهم مثلا بأن رب العرش لا يباركا في رزقهم سبحانه تبار کا لان أمر الحج أمر يعظم وفرضه الالزم والمقدم لاسيما ان حج عن غير ولى الغرض من هذه الدنيا دني وما لمن عن غيره قد حجا قرن ولا تمتع ان عجا الا اذا ما اشترط المذكورا في أخذها فقد غدا معذورا لان هذا رخصة والاصل أن يكملها ندبا على الوجه الحسن وقيل جائز له التمتع لانه عن غيره لا يمنع ثم يلبي عن فلان باسمه وهكذا يذكر اسم أمه لانها بدون شك والده والاب حكما دون قطع ولده
وجائز ينسبه الى الاب ان جهل الام وما من وجائز أيضا ولو قد عرفا لانه باسم أبيه اتصفا وان يكن لم يعرفن أباه فباسمه لبى وقد عناه وان يعين قدرا معلوما لحجة أوصى بها لزوما فجائز تعطى الاجير الفضل له ونقصه عليه مما وفي ضمانه اذن تلقيها وما على الوارث غرم فيها ان تلفت ولم يكن ما عينا بل أطلق الايصاء حين بينا فتلفت كان على الوراث ابدالها من ثلث الميراث
وقيل بل من جملة الاموال
يلزمهـ
حصله
تم اخراجها بحال
293