الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤وقيل من أوصى ولما يجعل عنه وصيا لنفوذ العمل كان أولو الأمر من البرايا عليهم القيام بالوصايا
باب الوصية بالعتق
تفديه
ازالة الملك ورفع الرق عن آدمي عرفت بالعتق واسندوه تارة للرقبه من دون أعضاء له مركبه كناية عن قهره بالملك وعتقه اطلاقه بالفك اذ موضع الرباط في البهائم رقابها فعبروا باللازم فالملك في رقبته كحبل يمنع أو انه كالغل وفضله يوصف بالعظيم عند الإله القادر العظيم و معتق رقبة الربـ حر لظى وكربه من ومن يكن أوصى بمال عينه من الاصول أو عروض بينه أن لازم يشتري رقبة بكل ما قد ذكرا لو أنهم قد وجدوا بدونما أوصى سي به يلزم أن يتمما وان يكن ما وجدوا الا أقل فليشتروا أعلى وأغلى ما حصل وما بقى فراجع للورثه يقتسمونه وكل ورثه وقيل يعطى العبد بعد عتقه فذاك من نصيبه ورزقه جاز الشراء بأقل منه
للعتق عنه
عنه
وان يقل يعتق منه ويأكل الوراث ما الوراث ما قد فضلا لان وان يقل أمته فلانه تعتق
قد بعضت ما جعلا من
عنه فهى في الضمانه
تلزمهم لم يجزهم سواها لانه عينها مولاهـ فان يضيع وارثوه حتى ماتت عليها مثلها قد يؤتى كالتعدى فليشتروا كمثلها بالنقد وليعتقوها بدلا عما مضى فبدل الشيء يكون عوضا
لانما التضييع
294