سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

ومن أضاع قد أصاب الوزرا الانفاذ قيل يبرا فضيع

معه

عدولا مشرفين في العمل أنه يبرأ بالمنتخب

حيالها فلا يرى

ملاذا

البرايا

وقيل لا يبرأ الا ان جعل ولا خلاف في وصايا الاقرب من انفاذا لان هذي لم يجد وسائر الوصايا صح فيها انفاذه فاختلفت نلفيها وقيل باستخلافه الامينا يبرأ وهو قد غدا رهينا وفى وصى فرق الوصايا هل يأخذن منها مع من التبرعات والكفاره قيل له ان يأخذن مقداره وقيل لا الا اذا أجازا ذاك له الميت فهو جازا كذاك حكم كل من قد لزمه انفاقه کمثله لتعلمه كذلك الوارث قيل يأخذ وقيل لا يأخذ حين تنفذ وجائز لابويه يعطى

كغيرهم

له وصيين

قسط معا هذين

ما نابهم من

وان يكن مستخلفا اثنين لا ينفذ الواحد دون الثاني الا بأمر منه واستيذان كذاك لا يعطى أخاه أيضا الا اذا الموصى بذاك يرضى وبعضهم أجاز فعل الكل بوجه العدل ان لم يكن ميتهم قد شرطا شيئا فلا يجاوزوا ما اشترطا وان يغب أحدهم أوجنا يرقبه الثاني ليرجعنا

منهم

اذا كان

وقيل جاز ينفذن سهمه ان كان لما يدركن علمه وليس للوصى أن ينتظرا وضوع حمل قد خفى واستترا ولا رجوع غائب المكان الامكان لكن يعجل حسب وليس كالقسمة للميراث ينتظر الحمل مع الوراث لان الحمل نصيبا ارثا وليس يدرى ذكر أم أنثى وفى الوصيين اذا ما جحدا أحدهم صاحبه حين اعتدا وماله بينة تقوم فانه بنصفها ملزوم

300