سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

فلينفذن النصف مما أمكنا قسمته ومنه قد تمكنا وفي الذي قسمته تعذرت كالحج ان أنفذه طرا ثبت وما على المجحود من ضمان في تلف المال مع النكران ان لم تكن بينة تبين وان تكن ثم تراخى يضمن ويضمن الجميع ذاك الجاحد لانه بجحده معاند

وجاز للمجحود أيضا ينفذ جميعها ان استطاع يأخذ

من

ماله

جاحده فلينفذ وان يتب بعد فوات المنفذ لكن اذا أجاز فعل صاحبه يبرأ منها بالمتاب فانتبه والخلف في انفاذ وارثيه دون الوصى قيل لا يجزيه الا اذا أجازه الوصى وقيل يجزى منهم مرضي والام مهما قعدت على الولد وتركت زواجها بعد العدد فهى لهم كالاب في التصرف في مالهم وفعلها لا ينتفى وليس يحتاجون للخليفه فهى لهم خليفة منيفه وفعلها صار لهم مسوغا أخذا واعطا بالغا ما بلغا وقيل الا بيعها للاصل ان فعلت فاحكم له بالبطل وصفة القعود ان تقول لا أريد من بعد أبيهم رجلا وذاك ان كانت لهم مأمونه عفيفة عاقلة مصونه وان تخن تستوجب الاخراجا وليس يغني تركها الزواجا والخلف هل لها انتزاع مال أولادها عند اضطرار الحال قيل لها كالاب والبعض يرى عن ذاك مفصوم العرى ومن يمت في بيته مريض فحفظه لماله مفروض الامتعه من اللباس وجميع

يلزمه يحفظ ما كان

معه

ساعدها

حتى يؤديه الى الوراث ليقسمن في جملة الميراث وذاك ان كان غريب الدار بعد القيام بقضا الاوطار من حقوقه قد لزما على أخيه حيث كان مسلما

فذاك