الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦ونحوها مكروهة وقيلا تحرم والبعض يرى التحليلا ودم بحري کمثل ميتته فاحكم له بالحل مع طهارته على الاصح مع خلاف يوجد فان بعضا قال فيه مفسد وعندنا المسفوح ما قد انتقل الى مكان غير ما منه انفصل بنفسه لا غيره ينقله مثل ذباب أو يد تحوله وان يكن بغيره تنقلا فقيل مسفوح وقيل فيه لا وفى دم ما جاوز الجرح وان ملاه فهو غير مسفوح زكن وقيل مسفوح ولو قليلا ان كان رطبا هكذا قد قيلا لا دم قرح فالصحيح يطهر ما لم يجاوز قرحه اذ يقطر وفى دم البرغوث والقمل وما أشبهه جاء اختلاف العلما كالعلق الجامد أو كالحلمة وكدم القلب بهذي الحالة فقيل حكم هذه الدماء حكم الدما فهى على سواء وقيل في حكم الطحال والكبد والاول الذي عليه أعتمد السنة وتلك تبقى في عموم الآية قال أحل لكم دمان فخص من ذاك العموم ذان وبقى المذكور في العموم فأين وجه الحل في المعلوم ان قلت ان السفح لا يكون فيها أقول أنه يكون من حيث ما تولدت والنقل سفح سفح علما
فذان حلا بخصوص
لانها تنقلت
ظلما
القتيل كذاك في دم وفى دم الشهيد خلف عما لكنما التنجيس فيهما أصح لانه المسفوح فالسفح اتضح والخلف في الماء الذى يخرج من تحت الجلود والصديد قد زكن كذاك حكم القيح فالخلاف يشمله فيما حكى الاسلاف أما المني والمذى فهما على الصحيح من مقال العلما منجسان وكذاك البول والودي لكن في المنى قول والبول مطلقا وقيل بول ما يؤكل لحمه أخف فاعلما
84