الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٧وحكم بول حيوان البحر على الصحيح طاهر فلتدر وما يباح أكله فطاهره أرواثه من حيوان طاهره وهكذا طاهرة أرواث ما يأكل كل طاهر لو حرما
ان كان قد صين عن الانجاس لو سبعا فما به من باس وقيل في الارواث طرا نجسه وذاك من فساد بعض الأقيسة لو من جراد قاله قياسا بالآدمي ليته ما قاسا وعندنا الاصح أرواث الذى باللحم والانجاس طبعا يغتذى مثل السباع وكذا الجلاله نجسة وما كهذي الحالة وظهرت أرواث ما عداه والخلف في الجميع لا تنساه وقيل ان الروث في ذا الحكم يكون تابعاً لحكم اللحم كالعرق القاطر واللعاب فحكمه كاللحم باستصحاب والقيء والبول من الانسان كلاهما في الحكم ينجسان لو كان لم يأكل طعاما ويرى بعض اذا لم يك ريح طهرا وفى غبار نجس قولان وكالغبار القول في الدخان والنجس القليل فيه مختلف هل حكمه حكم الكثير أو أخف فعنه يعفى مطلقا أو الا في الدم يعفى عنه مهما قلا والحد في القليل من بول ومن دم وكل مايع حد زکن وذاك لو في وسط الظفر اجتمع ما فاض من موضعه حيث وقع ليس كما قد قيل في التحديد بالظفر أو بالدرهم النقيد لان في الدراهم الكبيرا وغيره لم تنضبط تقديرا
باب كيفية التنجيس
وكل طاهر يلاقى نجسا فاحكم عليه أنه تنجسا ان أثر الانجاس فيه ظهرا معاينا يراه من قد نظرا أو طاهر لنجس يلاقي كلاهما المبلول باتفاق
85