سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

وهو بحال الموت قد

تعلقا فمن هنا التنصيف قد تحققا

ثم أمور علقت بالتركه جملتها أربعة مشتركه أولها تجهيزه بكل ما يحتاج من مؤنة لتعلما

من

وبعد ذلك قضيت ديونه من كل مال من اتت منونه وبعد هذا تنفذ الوصايا ثلث الاموال في البرايا والخلف ان أوصى بواجبات لربه كالحج والزكاة ثلث المال مقال بعض والبعض من جميعه قد يقضى وهو الذي أراه عندى أليقا لانما

من

وجوب

تحقق

L

وما بقى من بعد ما قد ذكرا فذاك بين الوارثين شطرا والارث فاعلم فله ارکان يأتي على توضيحها البيان اركانه الموروث ثم الوارث والحق ايضا وهو مال يورث وهكذا أيضا له شروط ان عدمت ينعدم المشروط منها حياة وارث وموت من يورث تحقيقا وحكما فافهمن والعلم فيه جهة ومنزله فهذه من الشروط المكمله

باب موانع الإرث وأسبابه

وهو له موانع فتمنع أربابه أخذه عن وتدفع منها اختلاف الملتين دينا فلا تراث بينهم يقينا لا يرث المشرك مال المسلم وذاك بالاجماع منهم فاعلم كذاك أيضا عكسه فيما اشتهر لا يرثن مسلم ممن كفر وهو مقال جل اهل العلم وهو الصحيح عند اهل الفهم وبعضهم بارثه قد قالا والنص قد استدلالا يرده فهو قياس عارض المنصوصا والنص ايضا يقتضى الخصوصا وقيل في من قال حين احتضرا لوارثيه انه قد كفرا مراده ان يحرم الوراثا أمواله فليأخذوا الميراثا

310