الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١فهو لهم حل ولا يشتغلوا بقوله وحقهم لا يهملوا والكفر قيل ملة وقيل لا في ارثهم بل يجعلون مللا
كذاك
والاول الذي عليه المذهب وارثهم بينهم قد أوجبوا الا قليلا منهم مع اكثر أهل العلم أيضا قد وقع فيرث النصارى لليهود وعكسه والمشرك الجحودى لان اعظم الامور جمعا بينهم الشرك الذي قد وقعا والمانع الثاني هو الرقبه لا يرث الرقيق ذو حريه كذاك لا يرثه الرقيق ولو مدبرا بل العتيق وورد الخلاف في المكاتب وهو كحر عند أهل المذهب وغيرنا كالعبد ليس يرث حتى يؤدى وكذا لا يورث وثالث الموانع المذكوره فالقتل لو على الخطا في الصوره لا يرث القاتل من قد قتلا خطأ على ما قد نراه أعدلا والمدنيون يرون الارث له من تركة لا دية محصله وفى الصبي ان يكن قد قتلا كذاك في المجنون خلف نقلا ورثه البعض وبعض منعا أى لعموم الخبر اللذ رفعا وجارح موروثه من قبل أن يكون موروثا له ويعلمن فصار موروثا فمات من جرح هل يرث الجارح خلف متضح كجارح لامرأة فنكحا فهلكت من اجل ما قد جرحا ونحو جارح اباه مشرکا فأسلم المجروح ثم هلكا ومن يكن في الاصل غير وارث لا يحجب الغير عن الموارث الا الذي قد قتل الموروثا فحاجب واستخبر البحوثا فان في الكل خلافا يرفع ولم يكونوا اتفقوا واجتمعوا كتارك زوجته وولدا في الشرك أو بالرق قد تقيدا فانها ترث منه الربعا لم تحجبن مع خلف رفعا
311