الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢فكل من
وقال اباه تأخذ الثمن زوج أبيه فهو حاجب اذن حجبها عن ربع لثمن وقيل لا تحجب ايضا فافطن لا يأخذ الارث فلا يحجب لو كان الذي قد قتلا وهو مقال الاكثرين فاعلم من خلف وسلف مقدم وسببان بهما قد يستحق اخذ التراث للذي له يحق تعقلا وزيد أيضا ثالث وهو الولا
ح ونسب
وبعضهم ليس به يورث بل جنسه ان لم يكن من يرث والاصل في الميراث هو المقربه كل قريب يرثن أقربه وغيرها من سبب محمول فيه عليها تبعا مجعول مثل النكاح وكذلك الولا والارث بالاسلام حيث نقلا والارث بالنكاح لا يكون الا بفرض حيثما يكون والارث بالانساب وارد على نوعين تعصيبا وفرضا جعلا ويستحق الارث بالتعصيب نوعان من مناسب قريب الأول الذي استحقه بلا واسطة من غيره من وهم بنات الميت والابناء الصلبه وهكذا الآباء والثاني مستحقه بواسطه ما بينه والميت صارت رابطه كذكر بذكر تسببا کابن ابن لو تناءى نسبا
عصبوا
الملا
ومثله في ذلكم ابو الاب وان علا مع ارتفاع النسب كذلك الاخوة والاعمام مع بنيهم لو كثروا فهم تبع فهولاء انما قد عصب موروثهم بمن به تسببوا وكل من بانثي قد تسببا فلا يكون وارثا معصبا کابن بنت وكجده لام وابن أخ لامه أو ابن عم الا اخا الام فقد تشبثا بها وفرضا هاهنا قد ورثا والانثى ان تسببت بالذكر يكون فرضا ارثها فاذكر كجدة أم أب لها السدس فرضا ولو ولدها حيا فقس
312