الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣وتارة بالفرض والتعصيب كالاخت أو بنت ابنه النسيب فان كلا منهما لها ثبت نصف بفرض ان تكن تفردت والثلثان لاثنتين مصعدا مقتسم ومن تكون تكون بأخ مجتمعه فارتها يكون تعصيبا
والاخوات مع بنات الصلب أو
فعاصبات ارثهن الباقي
بنوة
مع
ما بينهن ابدا
معه
بنات ابنه في القرب
البنات ذاك باتفاق
باب الفرض والتعصيب
الاهالى
والارث أما ان يكون مستحق بالفرض أو كان بتعصيب يحق فكل من يحوز كل المال عند انفراده عن ويأخذ الفضل عن السهام فذلك العاصب في الاحكام اذ كل ذى فرض فيعطى اولا وبعدهم لعاصب ما فضلا وان يكن أهل الفروض استغرقوا للمال فالعاصب ليس يلحق ويثبت التعصيب من جهات سبع وهاكها مرتبات أبوة جدوده وبعدها اخوة محدوده ثم بنو الاخوة فالعمومه ثم الولاء جهة معلومه فابن ابنه مقدم على أبيه تعصيبا ولو قد نزلا لو لم يكن ابوه ذا فرض سقط والمال لابن ابنه طرا فقط والعاصبان ان يكونا ادليا من جهة واحدة واستويا في القرب فالتعصيب ما بينهما مقتسم على سواء فافهما ومن ييکن اقربهم بمرتبه ولو ضعيفا فهو أولى مقربه فابن اخيه من أب مقدم علي ابن ابن لشقيق يعلم وان تساويا بقرب قدم اقواهما على الضعيف فافهم فقدم الشقيق عن أخ الاب لانه اقوى يدا في النسب وابن ابن لشقيق أولى من ابن ابن من أب وأعلى