سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

والاقوى من بالجهتين يدلى وضده من جهة مستولى والعاصبون فهم كل ذكر بنفسه يدلى كذاك بالذكر والاخوات مع بنات صلبه من أبويه كن أو أو من بنات ابنه لو سفلا ولو كثرن حزن ما قد فضلا

أو

مع

أبه

للبنت نصف حيثما قد تنفرد والثلثان ان يكن زاد العدد وما بقى للاخوات واحده أو فوقها ولو مئات زائده واجعل بنات الابن في مقام بناته بحال الانعدام واخته لامه فما لها الا بفرض تأخذن ما لها أو بسهام فرضت في الذكر اصحابها عشرة في ذكرى الابوان وكذا الزوجان والجد والجدة وارثان فهؤلاء ستة والبنت مع بنت ابنه فهى لها أيضا تبع واخته شقيقة أو لاب ثم اخو الام تمام النسب وستة من هؤلاء ورثوا بالفرض لا بغيره يورثوا الام والجدة والزوجان والاخ والاخت الكلاليان واثنان بالسهام وارثان وتارة هما معصبان وتارة بالجهتين نالا أب وجد فافهم المثالا فمع وجود الابن وابن الابن فالسدس فرضا لهما ويغنى والسدس فرضا لهما ان كانا بنت وبنت ابن هناك بانا وما بقى من بعد ذاك قد رجع للاب والجد بتعصيب وقع وان يكن لا وارث هناك قط سواهما حازاه تعصيبا فقط واربع من النساء وارثات أما بفرض لا سوى أو عاصبات بنت وبنت ابن واخت خالصه أو لاب للارث قامت قانصه للبنت نصف المال حين تنفرد والثلثان فرضهن ان تزد والاخوات هكذا ان عدمت بناته فمثلهن رتبت شقائقا كن له أو لاب ان عدمت شقائق في النسب

314