سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

ينجس

أو كان مبلولا فقط النجس فذلك الطاهر منه وأن يك المبلول هذا الطاهر لا ينجسن والخلاف ظاهر وقيل من مجرد التلاقي تنجسا طرا على الاطلاق وذا الخلاف جاء في البطى تحليله كالدم والمني والقيء مهما كن يابسات ولا كذا ان كن مائعات والنجس السريع الانحلال كالخل والالبان والابوال اذا أصاب اليد ثم أدخلت خابية الزيت وما أن غسلت فحولت منها الى ثانية ثم الى خابية ثالثة وهكذا حتى انتهت لرابعة فاحكم هنا بطهر تلك الرابعة وطهر ما من بعدها ان لعقت أو مسحت من بعد ما قد نزعت فكلما قد نزعت من واحدة فلعقها أو مسحها على حده وان يك اللعق أو المسح انتفى تنجست جميعها بلا خفا وان تكن تنجست بكل ما كان بطى الانحلال فافهما لم تنجس الاولى على ما قالوا اذ لم يكن بذلك انحلال و نجس ما بعدها والخامسه طاهرة ان مسحت والسادسه وقيل كل طاهر لاقى النجس لو يابسين فهو من ذاك نجس لكن أصح عدم التنجس لعدم انتقال ذاك اليابس وكل شيء طاهر في الاصل فتابع لما من أصل لما به الا بعد لين اذا ما شاهدا تنجيسه أو كان عدلا واحدا وامرأتين أو بواحد فقط وذاك أن صدقه أولا سقط

أنه بنفسه رأى النجس في طاهر أو بيد له لمس

راه

أو بتراب فيه قد ألقاه ان كان فيه لاصقا واستيقن التنجيس فالغسل يجب أولا فلا وجوب لكن قد ندب وان يكن أعمى وليس ينظر أو في ظلام كان هذا المبصر بظاهر اليسرى له تحسسا فان يجد فليغسلن النجسا

86