الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥وان يكن أخ
البنات مع
والبنت أو للاخت والخوات
ورثن بالتعصيب ها هنا فقط مع الذكور حظهن مقتسط
والجهتان ها هنا لا تجتمع فرض مع التعصيب فافقه واستمع كذا بنات الابن كالبنات ان فقدت كحكمها اذ تأتى
فصل فى السهام المقدرة
وهي التي في محكم الكتاب نص عليها الذكر بالايجاب وانها لستة اصول فهاكها واصغ لما أقول نصف ونصف النصف وهو الربع ونصفه وذاك ثمن يشرع والثلثان ثم نصفه الثلث ونصفه سدس لبعض من يرث فالنصف فرض خمسة من العدد والكل منهم فيه وحده انفرد بنت و بنت ابن ولو تسفلا والدها فقد بنت أولا مع وأخته شقيقة أو لاب مع فقد من يفوقها في النسب كذاك فرض الزوج حيث يفقد حاجبه من نسل زوج والربع فرض اثنين زوج حيثما يحجب والزوجة حيث انعدما حاجبها كذاك للزوجات يقسمنه ان كن مجموعات والثمن فرض زوجة فاكثرا مع وجود حاجب كما ترى والثلثان فهو فرض أربعة من عدد الاصناف فافهم واسمعه فرض البنات ان تزد عن واحده كذا بنات الابن
ان
سب
تفقد
القاعده
المعلوم
تين
عدمت بناته تقوم مقامهن وهو المعلـ فان عدمن فهو للاختين فصاعدا أيضا شقيق ان لم تكن شقائق فمن أب وهي التي تدلى بشطر النسب وهذه الانواع أعنى الاربعه في الانفراد تأخذ الثلثين جماعة كن أو اثنتين وان يكن لهن ثم عاصب ورثن بالتعصيب وهو الواجب
التي بنصفها ممتعه
315