الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦انعدما
والثلث لاثنين لام حيثما حاجبها قد كان عنه واخوة الام كذا ان زادوا عن واحد وعنه لا يزادوا وهم سواء ذكر وانثى فيه كذا ان كان فيهم خنثى والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم عند حاجب وجد وهو لجدة وجدات اذا لم يكن الحاجب موجودا كذا
وهو لبنت الابن لو تعددت بناته مع بنت صلب وجدت والاخت من أبيه واحدة او فوقها في العدة شقيقة مع وهو قياس منهم لها على بنت وبنت ابن لكى تستكملا وللاخ الامى كان ذكرا أو غيره مع فقد حاجب يرى وقد يكون الفرض أيضا خارجا عن الاصول ليس فيها والجا لسبب يدخلها ويعرض كثلث الباقي لام يفرض في تارك زوجا واما وابا زوجته الربع لها قد وجبا وما بقى لامه منه الثلث والثلثين الاب من ذاك يرث وهكذا تاركة لبعل مع ابوين مثل هذا الفصل وهكذا الكلام في المشتركه تخرج عن اصول قسم التركه
باب الحجب
بوصف كان
مستقلا
والحجب اما مسقط أو ناقل لاوكس الحظين اما الاول فهو عن الزوجين والاولاد والابوين كان في ابتعاد لا يلحقن هؤلاء الا كالقتل والرق وكاختلاف دين فهذا الحجب بالاوصاف وحكمه كمثل حجب النقل في الوارثين لاحق بالكل جدا عن الميراث ذلك الاب والابن يحجب ابنه ويحجب والجد أيضا ان يكن قد اقترب يحجب جدا باعدا من النسب كذلك ابن الابن في التعدد كان القريب حاجبا للابعد
316