سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

ومن يلاعن زوجته يحمل وانقطعت عصمتها بالفعل

وبين فلا تراث بينه

تلده

من

بعد اللعان فاعلمن

كذاك أيضا بينه وزوجته لانها قد خرجت من عصمته وبقى الميراث ما بين الولد وأمه لم ينقطع على الابد وولد الزناء في الاسلام لا يلحق الزاني لدى الاحكام وهكذا لا يلحق المفترشا ما دون ستة شهورا ان نشا من الدخول وأناس قالوا عقده وقد مضى المقال من وامرأة في طهرها يطاها اثنان كل منهما أتاها على نكاح أو على تسرى وجهل التاريخ في ذا الامر فلهما الابن معا ما عاشا ما لم تكن لواحد فراشا وكان كل منهما أباه كلاهما في الحكم وارثاه وهو له من ارث كل واحد من أبويه نصف ارث الولد

باب ميراث الخنثى

ومنهم

والناس اما ذكر أو أنثى الذي يسمى خنثى وهو موجود ولكن وردا خلافهم في مشكل هل وجدا فبعضهم وجود مشکل نفي بلا علامة تبين ما اختفى والخنثى هو آدمي مشتبه كرجل وامرأة يخلق به والحكم في ميراثه ان يعتبر مباله ان كان فرجا أو ذكر بذاك فيه حكم المختار فان تساوي اعتبر الاكثار فحيث كان أكثر البول جرى فارثه من ذا المحل اعتبرا فان تساوى كثرة فليحكم بسبقه وموضع التقدم فان يكن في الموضعين اتحدا فاعتبر اللحية هل شعر بدا فرجل أو كبر الثديان فامرأة أو وجد الحالان فانتظر البلوغ هل يحيض فامرأة أو عدم المحيض

322