سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

من

فان تساوى في الصفات طرا واشتبه الامر ولما يدرى فهو الذي بمشكل قد يدعى وارثه قد بينوه شرعا وهو نصف ذكر وأنثى جمعا من الحالين يعطى ارثا أى صنف كان في الوراث فذاك حظه بلا اكتراث ولا نكاح لا ولا انكاحا له فذاك لم يكن مباحا ولا يؤذن للصلاة أو يؤم الا النسا في النفل لا فيما لزم ولا النسا وليك في اعتزال وان أتاه الحيض فليغتسل ثم يصلى يصلى لا يدع فاحتفل وما عليه جمعه نلزمه لعله أنثى فلا تلزمه

ولا يقف صفا

مع الرجال

باب ميراث الغرقى والهدمى

وذاك أن يموت اثنان معا بغرق أو حرق ان وقعا وهكذا بالهدم والقتال ونحوه من سائر الاهوال أو وجدا كذاك ميتين ما عرفوا السابق من هذين وهكذا ثلاثة أو أكثر وبينهم توارث مشتهر يورثون بعضهم من بعض من صلب مال سابق في القبض

من دون ما يأخذ كل مما ينوبه من ارثه المسمى

منه

صاحبه

فذاك لا ينال وانما يناله مقاربـ مثاله الزوجان مهما غرقا معا ولا يعلم من قد سبقا وكل واحد من المال حوى في يده ألفا فقط لا سوى فقدر الزوجة ماتت وهو حى فيعطى نصف الألف منها ذا الفتى وبعد ذاك قدر الزوج هلك وانها وارثة مما ترك ألف ملكه من قبل لا من ارثها اللذ ملكه

فاعطها ربع فذاك راجع الى من ورثه وقس على هذا جميع الورثه

هذا مقال صحبنا وعن على

وعمر

أيضا كذاك قد روى

323