سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

س يمضى

خلفا

سبب

كذاك أهل الكوفتين قالوا وغيره لغيرهـ ما ورثوا بعضهم من بعض لانه شك فلـ اذ لا تراث أبدا بشك في خبر فهو دليل الترك وحيثما بينهما الارث انتفى يرجع للباقين ممن وجعلا كأنه ما من نسب بينهما يوجب ارثا أو وجامع لسببين ورثا بالسبب الاقوى ودع مارثثا کناکح محرمة لم يعلـ فبان بعد موته والعدم فانها ترثه بالنسب لا بالنكاح الساقط المسبب كذا المجوسى اذا ما أسلما اذ شرعهم أن ينكحوا المحرما كذاك ان تحاكموا الينا نحكم بالحق الذي لدينا

فصل في ميراث المولى

نقلا

وورد الخلاف في المولى على قولين في ميراثه قد وأكثر الاصحاب أهل المذهب ميراثه في جنسه فليذهب وذاك حيث لم يخلف عاصبا أو رحما ووارثا مناسبا وبعضهم كغيرنا يقول ميراثه لمعتق يؤول لانما المعتق كالمناسب وهو مقال أكثر المذاهب

لحقا

وأكثر الامة ممن سبقا من صاحب وتابع ان الولاء لحمة كالنسب يروى حديثا جاء من قول النبي وقد روى جابرنا عن بحره يرثه معتقه من أسره قال أبو نوح اذا كان عقل عنى واعقلن عنه ان قتل فانني وارثه ووراثى كالنسب المثبت للموارث عنه فيما نقلوا يروي لكنما الجمهور فيه فصلوا فقل من يورثن المولى من معتق كان عليه استولى واعلم بأن حكم توريث الولا

كذاك

مخالف

لغيره بين الملا

لانه بكون تعصيبا فقط وما لانثى فيه حظ بل سقط

324