الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥الا التي تولت الاعتاقا وارثة معتقها استحقاقا
أو أعتقت معتقه بالكسر كان اذ حيث نال معتق حكم الولا ينجر
لها الميراث منه للمعتق منـ
وحيث كان عاصب الانساب فما لذي الولاء من
وما بقى من الفروض ان عدم عاصبه لمعتق به
وأجدر الناس به ان
عدما وارثه
معتقه
يجرى
أولا
أسباب
حكم
لتعلم
تطوعا أعتقه أو نذرا أو كان قد كاتبه أو دبرا كان عن كفارة أو حكما عليه بالعتق بوجه لزما أعتقه أو غيره من ربقته أو قد سرى العتق له من جهته كمثل أن يملك عبدا محرما أو يعتقن بعضه فانهدما قفى جميع هذه الوجوه له ولاؤه من أجل عتق وبعده قد يرث الولاء عاصبه ولم ينل نساء وان يكن أولاده أحرارا والاب عبد فالولاء صارا لمعتق الاولاد أو لمعتق أمهم ما الاب في الملك بقى وجره الوالد مهما أعتقا
عتق حصله
لمعتقيه بعد رق سبقا
وقيل لا ينتقل الولاء عن معتق أو يدرك الفناء وامرأة منت بعتق الرقبه وهلكت ولاؤها للعصبه وليس للاولاد فيه شأن الا اذا ما قومها قد كانوا
ومن يورث جنسه ان كانا
معتقه
جنسه من
استبانا
فهو به أحق من سواه اذ زاد بالعتق الذي أتاه وان يكن أبوه من جنس غدا وأمه من غيره قد بعدا
فارثه لجنسه
الاب من
وقيل جنس الام ثلث النشب
باب في الرد
وذاك حيث يأخذ السهاما أربابها كله
تماما
وبقيت في مالهم بقيه وفقد العاصب بالكلب
325