الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦فاختلفوا في رد باقي المال يقسم فيهم قيل عن كمال بحسب السهام كل يعطى بقدر سهمه ولا يخطى ما قد خلا الزوجين بالاجماع ما لهما في الرد من متاع
شقيقه ليس
لهن فيه من حقيقه
وقيل أيضا وبنات الابن مع بنت عليهن كذا الرد امتنع وأخوات الاب مع وأخوات الام عند الام أو عند جدة كذا في الحكم وهو مقال لفتي مسعود ولابي عبيدة المجيد وغيرهم من علماء من غبر وشاع في المذهب أيضا وانتشر وقيل ليس لذوى الفروض رد سوي سهمهم المفروض وكل ما يفضل من أموال عنهم فمردود لبيت المال وهو مقال زيد الغرضى و ساکني مدينة النبي منتظما قد كان أو لم ينتظم وذاك ان عاصبه قد انعدم كتارك بنتا وبنت ابن معا وزوجة للبنت نصف وقعا وبنت ابن سدس ثم الثمن الزوجة والباقي خمسة اذن لانها في الاصل من أربعة من بعد عشرين أتت في الحسبة وهذه الخمسة للبنت ترد وبنت الاب دون زوجة تعد نقسم فيهما على السهام نصفا وسدسا والى التمام هذا على حسب المقال الاول وهو عليه أكثر المعول أما على الثاني فلا رد هنا الا على البنت كما قد بينا فتأخذن خمسة واثنى عشر مجموع
ذاك كله
سبع عشر
وابنة الابن لها سدس فقط أربعة والرد عنها قد سقط
القسمة
ثلاثة الاسهم فرض الزوجة وذاك ثمن لتمام القسم وقس على ذلك ما قد شاكله على الخلاف من يكون الرد له وقسمه في الضرب والحساب محله ليس بهذا الباب والضرب قد يفضي الى الاطاله والنظم لا يقبل هذي الحاله
326