الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧لذاك في هذا الكتاب لسنا نذكره عذرا بهذا المعنى محله مطولات الكتب فاطلب هديت لفنون الادب
باب ميراث ذوى الأرحام
وهم قرابات الفتى الذين لا فرض لهم في الارث أصلا أصلا ومالهم عصوبة في النسب وارثهم فيه اختلاف الكتب فقيل لاحظ لهم في مال قريهم وهو لبيت المال وان يكن لا بيت مال وجدا فهو لاهل الفقر ممن وحدا ارحامه وغيرهم فيه سوا في قول زيد قد رواه من روى وغيره من فقها الصحابه والتابعين وأولى الاصابه قد ورثوه لذوى الارحام من دون بيت المال والاسلام والخلف في توريثهم فقيلا كمثل من أدلوا به تنزيلا فكل من أدلى ببعض الورثه من عاصب أو ذي سهام ورثه وذا المقال عندهم يسم بمذهب التنزيل حيث ينمي ويدخل الحجب بهذا المذهب ان كان حاجب لهم في النسب كبنت أخ معها قد وجدت ابنة عم حجبها لها ثبت لانها أقرب منها مرتبه فحجبتها لدنو المقربه وقيل ميراث ذوى الارحام على القرابات من الانام فمن الى الموروث ادنى نسبا يحوز كل المال حيث اقتربا والحجب أيضا داخل فيه كما في مذهب التنزيل قد تقدما لكن هناك حجبهم بالقربة وهاهنا قد حجبوا بالقوة فتحجب العمة في ذا المذهب بنت أخ حيث تدلت بالاب والاب أقوى من أخ وارسخ اذ لم يرث عند أب ذاك الاخ وهو مقال لفتي مسعود العالم الحبر الفتى المجيد وجل أهل العلم في هذا على خلافه فيما تناهي
عملا
327