الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٦والجاهلون استسهلوه جدا تراهم كل له تصدى اخونكم من طلب الاعمالا عن
النبي
قالا هكذا قد
القضا
وكان أهل العلم ممن قد مضى يفر كل منهم عن ويتدافعون للفتاوى خوفا من الوقوع في المهاوى
حتى اذا لم يجدوا من
قاما قاموا بها واحتسبوا الزاما
نسأله العصمة والسلامه من كل ما يوقع في الندامه
ويجب العدل على من حكما وان يسوى فيه بين الخصما والامر والنهي كذاك قد لزم مكلفا وبالخصوص من حكم يلزم كلا حسبما اطاقا فرضا على الكفاية اتفاقا بالكتاب وهكذا من سنة الاواب
قد وجوبه
تخي
تلزمهم
صح
كذاك بالاجماع وهو يبنى عليهما ومنهما في المعنى ولا يتم الامر والنهي سوى ان كان فينا قائد قد استوى وهو الامام العدل حيث قدما بنظر من العدول العلما روه ثم بايعوه ثم عليهم ان يناصروه طاعته ما قاما بواجبات ربه التزاما وهو عليه ان يقيم الحدا ويردع العاصي الذي تعدى وان يكن ذلك قد تعذرا عليهم وعجزهم قد ظهرا كان على جماعة الاسلام يقدموا لاحد الحكام ممن يكون ثقة مرضيا برا رءوفا عالما تقيا يحكم بالحق على الرعيه وبينهم يقسم بالسويه يأخذ للمظلوم ممن ظلمه ويزجر الظالم مهما علمه مقربا مبعدا من استحق قربا وبعدا لا هوى لكن بحق وليجتهد فيما به قد ابتلي فانه ابتلى بأمر جلل فقد أتى في الخبر المرفوع في غاية الشهرة والشيوع بأن حكم الحاكم المسكين لنفسه ذبح بلا سكين
336