الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢يريد
يهبه ليقطعا
كمثل أن يشهده على هبـ وظن فيها حيلة مستجلبه شفعة جار بشريك وقعا
أن
أعطاه نصف ماله وباعا نصفا له وقد غدا
مشاعا
فامتنعت شفعة ذاك الجار بمكرهم والغش والبوار
وهكذا
متهم
في بيعه لا بأس في من قد أبى على الربا
وهكذا من حاف في الوصيه أو قصد الحرمان في العطيه
كالمصطفى حين أبى أن يشهدا في هبة العبد لحيف وجدا
ونحو
ذا مما
يخاف
اثمه
يعلمه أو غاب
عنه
علمه
وجاز أن يطلب أجرا من دعى لحملها ان وجد الغير فعى
وحيثما تعينت وما وجد لها سواه لا يحل فاستفد لانها تكون فرض عين حينئذ تلزمه بالعين ولا يحل ان دعى ليشهدا يأخذ أجرا بعدما تقلدا اذ الاداء واجب حين حمل والاجر للواجب حتما لا يحل الا وراء الفرسخين ان طلب لانما الخروج ثم لا وكره الالحاح ممن طلبا تحملا أو كاتبا اذا أبي لعله لاجل عذر امتنع فلا يكلف حمل ما لم يستطع وجائز لحامل الشهاده يشرط أن لا يعدون بلاده
لا يخرجن للادا
عن
البلد
يجب
أو في مكان عينوه
متحد
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
بالغين عاقلين حرين
وعندنا تقبل من عدلين
أو واحد عدل وعدلتين بالغ
تين ثم
رتين
الا الحدود والزنى لا تقبل ففى الزنى أربعة رجال وليس للنساء
النساء فيهما لو عدلوا من
ه
مجال
وقيل في الحدود ما خلا الزنى قبولها منهن قد تبين
342