الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣وبشهادة النساء يكتف فيما عن الرجال أمره اختفى كرتق وعفل وعذرة وكقياس جرحها في العورة وهكذا في حامل وحائل وفي الحياة للجنين النازل وهكذا يقبل قول القابله بموته وبالحياة قائله فان هذه الامور تقبل فيها النساء اذ لا يراها الرجل وقولهن ولدته ذكـ أو أنه أنثى هباء هدرا لان هذا يمكن الرجالا رؤيته فلا نرى اشکالا واختلفوا فيما به قول النسا يجزى عن الرجال مما التبسا أمينة قد قيل تجزى واحده نقبلها اذا أتتنا شاهده وقيل بل أمينتان كا واحدة عن رجل تحل وقيل دون أربع لم تقبل كل اثنتين بمقام الرجل ولم تجز شهادة الاماء اذ لم تكن في الحكم كالنساء شهادة الخنثى كمثل المرأة تجوز دون نظر لعورة وفي الكتابيات ان شهدنا على سواهم نحن ما قبلنا وتقبلن بينهم في كل ما تقبل فيه المسلمات فافهما شهادة العبيد غير جائزه وبعضهم ان كان عدلا جائزه ولم تجز شهادة من فاسق وهكذا من مشرك مشاقق ولا من الصبي والمجنون ان كان لا يفيق في الجنون وجوزت شهادة الصبيان ما
بينهم
ان غيرهم
قد
عدما
ان ميزوا واتفقوا فيما وقع قبل افتراق منهم في المجتمع
وقبل أن يلقوا كبيرا دخلا
فالافتراق ولقاء
خشية أن يبدلا
الاكبر مظنة التبديل والتغير فلانا ضربة فانقلبا
كقولهم ان فلانا ضربا منا ولم تجز شهادة التهاتر لانها على خلاف الظاهر وهى التي تنفى الوقوع مطلقا ولم تقيده بوقت
حققا
343