سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

كقولهم نشهد ما لزيد حق على بكر بغير قيد

فانها جزء من

لم يقضه الدين الذي له وجب

لم يبع له كذا ولم يهب من غير تقييد بوقت حصروا ذلك فيه وله قد حضروا الغير تعد والغيب لله به قد انفرد وقولهم لم يقضه وقت كذا ولم يبع يوم كذا ونحو ذا وكان ذاك الوقت حاضرا وما فارقهم فجائز لتعلما وهكذا ان شهدوا ما أخبرا بالعيب حين باع منه واشترى شهادة تدفع ضرا تدفع وهكذا ان جلبت ما ما ينفع بقتل عمد أو زنى ممن له ميراثه تعينا الشقيق والاب والام لـ للاولاد لما

کشاهد

وهكذا

من

وقيل من أع وأم تقبل ما

متهم

تجب

لم يكن هناك ريب يحصل

وجاء في شهادة الروجين لبعضهم خلف على قولين رأيته حريصا للادا ومن أو حملها فرده آن شهدا والبدوى هكذا لا يقبل قيل على الحضرى فيما ينقل و من علو هكذا ردت على عدوة قطعا وما أن قبلا وهكذا ذو ظنة لم يقبل في قوله بالميل كذاك ذو الحنة أيضا وهو من يحن بالطبع الى من يشهدن شهادة الاقلف ردت وكذا شاهد زور عرفوه قبل ذا ما تابا فخلف ينقل حينئذ تقبل أو لا تقبل شهادة الشريك فيما اشتركوا فيه ترد عندنا وتترك شهادة المخالفين قيلا تقبل ان في دينهم عدولا وذاك في الاموال دون النفس أو دون الحدود فهناك قد نفوا كذاك فيما يقتضى أكفارا نردها جهارا وقيل لا تقبل في الجميع منهم علينا دونما تفريح فبالقبول في الجميع نقضي

وبعد

أما

على بعضهم من بعض

المسل

344