سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

وملل الشرك عليهم تقبل شهادة منا ومنهم تنقل وهم جميعا ملة أو ملل يبني عليه بينهم هل قبلوا شهادة الاجير للمستأج هل قبلت فيها اختلاف الاثر

وعامل أخرجه رب العمل نقبله وقبل ذاك ما فعل شهادة الجد تجوز لول ولده الا اذا الاب فقد شهادة الوالد أي في التعدية للا بن جازت لا بمال أوديه وحامل شهادة في الرق تقبل ان أداها بعد العتق كذلك الصبي في حال الصبا قبولها بعد البلوغ وجبا ومشرك أسلم أيضا بعد أن حملها كذاك منه تقبلن وفى شهادة السماع اختلفا أجازها بعض وبعضهم نفى وهي بان قولا دون أن يسمع وكتمها والزور فيها ميلا بها عن الحق حرام حظلا هما كبيرتان تقرنان بالشرك من عبادة الأوثان فاقرأ اذا ماشئت ذا فاجتنبوا للرجس تلق الاقتران ينسب وشاهد الزور يقال قتلا

يشهدوه فعليه يشهدن

من

الملا

لنفسه ومن عليه شهدا

له

ومن

بزوره ثلاثة عرضهم الى الردى

وشاهد من قبل حكم يرتدد عن دينه لا نحكمن بما شهد وان يكن قد مات أو جن حكم والفرق بين الصورتين قد فهم كذاك موت المدعى والمدعى عليه قبل الحكم يمضى ما ادعى وموت حاكم وعزله بلا ذنب فلا حكما بدلا يوجب بل يحكم الثانى بما قد صح مع ذلك واستانف ان ذنب وقع و شاهد بطلب من مدعى قبل سؤال حاكم لم يسمع وقيل جازت واذا أدى ولم يسئله مدع ولا من قد حكم

فباتفاق هاهنا

وذاك

منه قادحا

345