سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

الا اذ ذو الحق لو يعلم بها فهاهنا عليه ان ينبها يقول ان لك عندى مشهدا ان شئت فاطلبني لكيما أشهدا باب إيداع الشهادة

ذاك يمنعن

واختلفوا هل جاز للشهود ايداعها لغيرهم شهود والاكثرون جوزوا باذن من كانت له ودون فيما سوى الحدود والقصاص ايداعها يجوز باختصاص ومنعوا في ذاك منعا جازما لانما الامر يكون أعظما وجاز للشهود ان كان السفر يفجؤهم أو مرض خيف الخطر اذن لما أن يودعوها غيرهم بدونما من عذرهم قد علما ثم على الشهود حين استودعوا بأن يؤدوها كما قد أودعوا ولا يكون مودع الشهادة الا عدولا من ذوى الولاية كذاك لا يستودعوها الا ممن لهم في الدين قد تولى لانما ايداعها أشد من حملها في الابتدا يعد وبعضهم أجازها في الامنا في المال اعطاء واخذا بينا كمثل ما تجوز في التحمل والفرق ليس هاهنا من الجلى وليس للمودع أن يردا بعد افتراق عله قد أدى فيحكمن بالحق مرتين وجاز من قبل افتراق ذين ويودع الشهادة الواحد في اثنين لا بدون ذاك يكتفى الا لعذر سفر أو مرض فواحد في واحد هنا ارتضى لاجل ضيق الحال حيث لا يجد وخاف بالتأخير فوت ما قصد وقيل يكفى واحد عن واحد في كل ما يحتاج للمشاهد وأول القولين قول مسلم والثاني يحكي عن ضمام فافهم وتودع المرأة في اثنتين أو رجل لانه عن تين ومن أجاز رجلا عن رجل ففى النساء مثل هذا العمل وجائز أيضا قبول الخبر بلا شهادة ببعض الصور

346