سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

جاء

كأن يقول الامناء اثنان فصاعدا ان على فلان كذا كذا حقا لزيد لزما بدون قولهم شهدنا فافهما فقولهم يقبل بل ويعمل به ولكن ولكن مع خلاف ينقل والاكثر القبول في أشياء مخصوصة ممن به قد مثل النكاح والطلاق والنسب والعتق والموت اذا قالوا وجب وهكذا في رؤية الهلال وفى حلول الدين بالآجال وكل ما ليس به خصام ولا تناكر ولا أحكام وحيثما قد وقع الانكار فيلزم الاشهاد لا الاخبار وجائز في قسمة وغيبة والفقد والاضرار أو فى الاوبة وفى حدوث ضرر ورفعه وفي ثبوت شفعة في بيعه لو وقع الانكار فيه يقبل وذاك كالاشهاد منهم يجعل كذاك في جميع التعديات لا في الحدود والمعاملات يجوز عند بعضهم لفظ الخبر وكان منهم كافيا ومعتبر وقبلت شهادة الشهرة في ثبوت موت غائب ولم يفى وفى ثبوت نسب ان قالوا أبوه عمرو وابنه هلال فانه يقبل من ثلاثة المصلين أهيل الجملة من وفى نكاح واياس وولا وعدد الاميال أيضا قبلا وهكذا في رؤية الهلال وكل ما كان كهذا الحال ما لم تكن هناك تهمة ولا قد وقع الانكار من بعض الملا حق لبعض الناس ورد مع وقوع الالتباس أقلهم ثلاثة في الشهرة وقيل لا يقبل دون خمسة وعشرة قيل وقيل اثنا عشر وأربعون قيل يجزى في الخبر وقيل سبعون وقيل عدد أصحاب بدر بعضهم قد قيدوا وكل هذه اعتبارات ولا ضابط فيه غير علم حصلا في قلب ذلك الحاكم الذي حكم فصار فيها حاكما بما علم

مما

347