سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

لانه حيث استفاض واشتهر صار بذاك متواتر الخبر وعند قومنا تسمى الشهرة شهادة السماع وهي الخبرة وبعضهم مواضعا قد سمى تقبل فيها حيث قال نظما وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد و حال اسلام أو ارتداد رح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والايصاء وفي تملك لملك يقام فيه بعد طول الامد والحبس ان حاز من السنين عليه ما يناهز العشرين وعزل حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه

بيـ

عنه

السماع نقلا. يحظر من ارتياب يفضي الى تغليط أو كذاب

وشرطها استفاضة بحيث لا

السلامة

مع

من

ويكتفى فيه بعدلين على ما تبع الناس عليه العملا

وكل من قد لزمته بينه يحضرها مع حاكم مبينه في مجلس الحكم وليس يلزم ان يخرجن يسمعها من يحكم

عنا فهو على ذى الحق قد تعينا

وكل ما احتاج الشهود من بينة اليتيم جاز للوصى

يحملها من

ماله المخصص

وعاجز عن حملها فالحاكم يخير الخصم الذى الذى يحاكم

كانت

يخرج كي يسمعها في موضع به فليخرجن وليسمع وإن يشأ عرف حاكم البلد يسمعها وينقلن ما وجد وكاتب صكا وقد أعطاه زيدا وقال أشهد بما حواه فانني عرفت كل ما به لا باس ان يشهد في كتابه وليس يحتاج بأن يقراه عليه حيث قال قد دراه باب في التعديل والتجريح

و جائز تزكية الشهود تعديلهم في ما سوى الحدود فلا يجوز ذاك فيها أبدا بل ينظر الحاكم حال الشهدا

348