الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩يتجسس
فيه
عن
تكلف
ان كان عارفا لهم عداله فليحكمن ويقبل المقاله أو لم يكن يعرفهم عدولا الغاهم ما قبل المنقولا اذ الحدود فاعلمن حقوق الله لا يطلبها مخلوق فليترك الحاكم منها ما خفى لا فالله ستار محب الستر ويحثنا على خلاف الامر وكالحدود حكم انواع الادب وتركنا للبحث في الكل وجب وانما تزكية الاشهاد تطلب في الحقوق للعباد ويقبل التجريح للشهود فى الكل من حقوق أو حدود كذاك في النكاح والطلاق وفى العتاق جاز باتفاق ان جهل الحاكم حال الشاهد فليطلب التعديل بالمشاهد أقامها الشهود مع من يقيمها الشهود أيضا فافهمن
يطلبه
من امناء بعد ما
من قبل أن
لشاهد
يشهد
معه
حكما
وجائز تعديلهم من قبل والخلف في التعديل قيل يجزى بواحد وقيل ليس يجزى وانما يلزم فيه اثنان عدلان أو عدل وعدلتان و شاهد عدله المعدل منه الشهادات جميعا تقبل من بعد ذا حتى نراه قد أتى بحدث يبطل ما قد ثبتا وقيل يحتاج الى تجديد تعديله في حكمه الجديد ولا يزكي شاهد اذ هما كواحد ولا يزكى والد من يشهد لابنه والخلف فيه يوجد وذاك في شهادة الاموال وفى سواها جائز بحال كأن يكونوا شهدوا له على نكاحه طلاقه أن حصلا وان يكونوا شهدوا عليه فمطلقا جوازه لديه الا الحدود ما بها من تزكيه كما مضى من أحد في التأديه والخلف في تزكية الام ورد كما مضى من يشهدون للولد وضابط الجميع أن كل من يقبل شاهد شاهد كذا يزكين
349