سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠

شهادة العبيد والتعديل منهم فلا يقبل لو عدول ورد في التعديل من يكون له بعض نصيب في الخصام حصله مثل وكيل أو خليفة وما أشبههم لمانع قد فهما

وان تكن شهادة عليهم فها هنا التعديل جاز منهم ومن يزك قال هذا عندي عدل مزکي غير ذي تعدي

الضغينة

وجوز التجريح في الظهور فقط في المختار والمشهور لانه مظنة للفتنة لما يثيره من وفى الظهور قمعها ميسر بالمسلمين فهى لا تسعر وقيل ايضا جاز في الكتمان اذ كان حقا واجب البيان وواجب قبوله ومن أبى فجاهل في غيه تقلبا بينة التجريح قدمت على بينة التعديل حيث اعتدلا وان تكن احداهما أعدل من أخرى تقدم وبها الحكم قمن

وقيل بل يقدم التجريح لانه زيادة تبيـ

باب في الدعاوى فى الأصول والعروض

ح

والشيء ان كان ادعاه اثنان كلاهما له به يدان أو لا يد لواحد فقالا هذا الى بالشراء آلا أو بالقياض أو بنوع عوض والثاني قد انكره وما رضى وقال ان الشيء لي بلا عوض بهبة أو نحو ارث قد عرض أو حزته بالسقى والعماره ولا يد قبلي له قهاره فلا يكون واحد أولى به بل حكمه التوقيف عن أربابه لان كلا منهما قد ادعى حتى يجيء ببيان المدعى فكل من احضر فيه البينه فهو له بالحجة المعينه كان ادعى الحيازه وقيل من لانه قد حازه اولي به لان دعواه هنا منفرده ما كان عن ملك سواه أبعده

350