الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١وغيره ادعى بانه خرج عن ملك غيره فالزم الحجج وبعده فمدعى الارث أحق لانه بدون عقد التحق وبعده من ادعاه بالهبه اذ لم تكن عن عوض مكتسبه فهو به به أحق ممن ادعى فيه الشرا ونحوه قد وقعا وان يكن لواحد به يد فهو له وذاك منه أبعد
ومدع نصفا له من مال وغيره ادعاه عن كمال فمدع الكل يقال أولى بالكل الا ببيان دلا وقيل بالنصف الذي لم يدعى أولى وهم على السوا فى المدعى الابعاض فحكمه كالنصف في التقاضي دونه أو فوقه مما يبعضونه
وما عدا النصف من
كثلث أو
أو ربع
لانه حين ادعى البعض أقر لخصمه بما بقى وفيه قر (1) فكان فيه ذا يد مع كونه مشتركا فالخلف في تمكينه
قيل يكون ذا يد في الكل اذ لم يميز لم يميز سهمه بالفصل وقيل في البعض الذي قد سكتا
عنه
ادعاء خصمه
ملتفتا
ووزعا
له تخلى
ومدعى الوعا وما حواه أحق ممن يدعى وعاه أو يدعى ما فيه لانفس الوعا لانه بعضه وقيل لا يكون ذاك أولى الا بما عنه أما الذي تنازعا فيه فلا يقبض الا بيان حصلا فالكل يدعى فيه بالبيان وبعضهم صحح هذا الثاني مع عدم البيان يُقسمان
هذا لهذا ثم يقسمان
وهكذا ان قبضا الشيء معا تحالفا واقتسماه أجمعا
ومن له
بينة فيما ادعى فهو
به أحق لو توزعا
وهكذا عند نكول الخصم فهو لغير ناكل في الحكم
وهكذا ان بينوا جميعا يقتسموه
(1) أى استقر وتمكن واطمأن فيه.
بينهم توزيعا
351