الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢واثنان كل يدعى بهيمه هذا ادعى شراءها بالقيمه وذاك قال انه انتجها فمدعى الانتاج ما خرجها عن ملك غيره فكان أولى والثاني يدعى ببيان دلا وقابض الشيء اذا كان عرض أولى
به لانه له قبض ونزعه من يده ليس يصح للخصم الا بيان متضح وكالعروض القول في الاصول انقضاء مدة التأجيل مع
ففى الاصول تشرط الحيازه اذا نقضت مدة ما قد حازه وغيره يبين في دعواه أحق من سواه
فهو
به
مع عدم البيان فاليمين له على قابضه يكون يمنع من اتلافه يكون المدعى في يده ومن
بأكله أو بيعه
استخدامه لا
هبت الى انقطاع حكمه
من
عنده
وحجته
لكن من يمنع يجوز من خدمته ينتفع واثنان قد تنازعا شيئا وقد عرفه العدول ان فيه يد لواحد فليخبروا من حكما بانه في يد ذا ليعلما ويقبل الحاكم ما قد قالوا بجعله فيه له المقال واثنان في بهيمة تنازعا فكان هذا بالخطام نازعا وذاك ماسك لها بالعنق أو عضوها أو شعرها المتفق من منهما يكون أولى واحق خلف على قولين فيها ملتحق والعرف والعادة أولى ما اعتمد في مثل هذا وعليه نعتمد ان كان في العادة ان القبضا في مثلها بالحبل او بالاعضا في ذلك المكان والبلاد فنحن حاكمون بالمعتاد ومن يكون قبضه مخالفا بين أو فالخصم كان وقيل لا يكون منهم واحد أولى بها وما لهم فيها يد وممسك برجلها والثاني بقرنها بينهما نصفان وذاك حيث استويا في العاده أو لم تكن بواحد معتاده
حالفا
352