الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣كذاك
مكانا
وان تكن بواحد ترجحت عادتهم امساکها به ثبت ولابس الشيء حليا كانا أو غيره أولى به وغيره يكون فيه مدعى وليس يعطى احد ما ما يدعى كذاك حكم حامل وقائد وسائق يكون فيه ذا يد كذاك في الوساد والمهاد وفى اللحاف تثبت الايادي ما يحويه في وعاه أو في وعا في يده حواه عارية أو بكراء كانا وما حواه بيته مكانا وغاصب الوعاء من سواه يكون أولى ممن دعاه غير الذي كان له ملك الوعا وما حوى الوعاء خلف رفعا لغاصب الوعاء عند بعض لانه في يده بالقبض وقيل بل رب الوعا به احق اذ الوعاء ملكة له بحق وكالوعاء حكم بيت مغتصب فيما حواه خلفهم ايضا وجب قيل له لانه في يده وقيل رب المنزل الاولى به لانه في بيته وربه وهكذا بهيمة مغتصبه وفوقها احمالها مركبه
ان
ادعاه غاصب من
عنده
و كاغتصاب الشيء حكم ما ثبت امانة في يده وما
حرم
استعماله
حوت
من كل ما قد عليه حيث انه ما ماله وكل ما ابيح ان ابيح ان يستعمله فكل ما حواه فيه القول له کالدار بالكراء أو بالعاريه أو مكتر بهيمة أو جاريه (1) فكل ما عليها أو ما فيها القول فيه قول مكتريها والقول قول ربها ان تركت في يده لو انها قد اكريت وما على الدابة من حمل ومن التها فربها به ـــــه قمن والقول فيه قوله وهكذا مربطها وحبلها ونحو ذا و مدع شاة له قد دخلت في غنم لغيره اذ لغيره اذ غفلت
فالقول قول رب هذه الغنم ان
ادعاها ملكه
مع
القسم
(1) أي سفينه
353