الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤وهكذا في أبل أو بقر والخيل والبغال أو كالحمر
وكل جنس داخل في جنسه فالقول قول ربه في حبسه أما دخول الجنس في سواه لا تقبلن من ربه دعواه كالشاة في الركاب أو كالجمل في غنم فقوله لم يقبل لكن اذا رعاه أو سقاه أو ساقه يقبل ما
ادعاه
لانما استعماله كان يدا لا محض الاختلاط حيث وجدا وما بأيدى طفله أو عبده فهو له كأنه في يده والشركاء قاعدون فيما قد قبضوا ما لم يكن مقسوما ون ذاك بينهم في الحكم بعدد الرؤوس لا بالسهم الا اذا تصادقوا في ذاكا فهم على ما اتفقوا هناكا والارض بالغرس وبالبناء والسكن والربط وسقى الماء ونحوها من سائر العمارة انقضاء مدة الحيازة مع كان بها أولى وفيها قعدا فاعل ذاك حيث قد صار يدا ومدة الحيازة المعروفه ثلاثة مدتها موقوفه من عدد الاعوام ان تصرفا تصرف الملاك مع قبض كفى وان يكن قبض بلا تصرف فعشرة بدونها لا نكتفى وقابض الاصول بالعماره بالغرس والسقى وبالاثاره وغيره استغل ذاك الاصلا فلا يكون ذاك قبضا اصلا قد أخذا وانما القابض من غلته وباعها وانفذا وقيل ان تنازع الزوجان شيئا ببيت فيه يسكنان فكل ما يلائم الرجالا للزوج فيه نقبل المقالا والقول قول زوجته مع القسم في الكل فيما للنساء ملتزم وقيل ان القول قول الرجل في الكل مع يمينه فيأتلي ان خصصها بمسكن فما ادعته لا يقال بيني اذا صاحبه مات وقال لى كذا
وقيل
والقول قول الحى منهما
354