الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١فصل في وجوه الإزالة
تزال عين نجس فلتدر بقطع ما حلت به کالظفر والشعر والثوب اذا ما كان لا يفسده القطع والاحظلا والماء أى افراغه اجماعا يزيلها والعرك فليراعى كذاك في بول الرضيع النضح بدون عرك غسله يصح ومطلقا ذلك أو بالذكر يختص قولان به فادکر ومطلقا في رطب الابوال جوز وهو أوهن الاقوال كذاك كل مائع تنجسا كالماء أيضا ان أصاب النجسا وقيل ان المطر الغزير قد يطهر الثوب كذلك الجسد بدون عرك وكذاك كل ما يشتد كالميزاب والموج وما وقيل ما يشك في تنجيسه فغسله بالنضح من تأسيسه ويغسل الغائط والمنى ان كان رطبا وكذاك القى لكن اذا ما يبست وقشرت تطهيرها أسهل حين ظهرت وذاك في الثوب وأما في البدن فذاك في تطهيره لا يشرطن والغسل من بعد زوال العين صح للكل اما قبله فلا يصح وبعد تتريب لغسل الرأس ان كان مدهونا مع واللحم أن يملح بملح نجس زواله يصعب منه فقس تطهيره قد قيل أن ينقعا في الماء وكل ما يرشف كالفخار وما يحمى عادة بالنار كذاك أيضا يصعب الزوال اذا أصاب نجسا قد قالوا أن سبق النجس اليه قبل أن يروى من الطاهر حين يرشفن مختلف فيه فهل يطهر بالماء ثلاثا ان جعل يوما وليلة بكل مرة ثم يراق مع تمام المرة أو يجعل الماء به ليلا فقط ثم يراق في النهار يشترط وفارغا يجعل في الشمس الى أن يأتى الليل ثلاثا بالولا
فغسله
حتى
الانجاس
ملحه يرتفعا
89
1