سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

أو انه يكفيه ماء واحد يوما وليلة وليس زايد أو انه لاحد فيه الا غلبة الظن بطهر حلا وانه الى مبالغ النجس قد بلغ الطاهر أقوال فقس من ثم قالوا ان صوف الميتة تتريبه يحكم بالتنقية لاغسله لانه لن يغلبا بالغسل ظن قبل أن يتربا لكونه ملتبسا بالودك تربه بالبيضاء قيل وادلك والغسل للانجاس فيه اختلفا قيل ثلاثا دونها لا يكتفى وهو الاقل مع زوال العين ان لم تزل فليس من تعيين بعد الثلاث الا زوالها ما نقصت والا يوهم نجاسة والله ربى أرحم وانما الزوال فيه الحد لو زال بالمرة واطمئنا بذلك القلب فيطهرنا وشارط الغسل ثلاثا قال في بقل سقى بنجس لا يكتفى في غسله الا ثلاثا يسقى بطاهر فبالثلاث ينقى واستحسنوا تغيير مأمن الاثر من بعد الاجتهاد في الغسل غبر

لاحد

من

غيرها بكل ما لا

وقيل بالثلاث لا يحـ

وقيل لا عليه شيء فيه وانما اجتهاده يكفي لا يلزم القطع ولا التغيير ولا يضر ذلك التأثير ثم من المطهرات المسح ان كان الذي المسح به لم ينجسن الاحد في المسح المزيل قيلا الا النقا والعين أن من بعد مسحه ولو بمرة

فاحكم على المسوح بالطهارة

وقيل لابد لذاك المسح من

يزيلا

ثلاثة أشياء لا أقل من

وقيل بالسبعة في المروى و من هنا قد قيل في صبي مجاوز عاما من الزمان اذا الامكان يضربه الريح مع

إذ تقيا يمسحن فاه بسبع خرقات كذا رواه من جهة يبدأ بالمسح بلا ايصال اخرى وكذا العكس الى

9.