الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥فنبتت
وقيل ان قولها لا يقبل ان مات بل يقبل ذاك الرجل وقيل لا يقبل قول أحد فيما ادعاه قط دون مشهد والمتساكنان كالزوجين في ذاك الخلاف كله فلتعرف وهو لمن يحلف مهما نكلا صاحبه ولا بيان قبلا ونخلة لخالد في أرض زيد ولا حق لها في الارض من تحتها أخرى ولم تعرف أمنها أصلها قد انقسم أو نبتت بنفسها في الارض فهى لرب الارض حين نقضى حتى يصح انها من أصل نخلته بحجة وعدل وفي عروق النخل والاشجار ان نبتت على اروض الجار قيل لرب الارض والبعض يرى بانها تتبع ذاك الشجرا لكن لرب الارض حكما وجبا يأخذه بقلعها ان طلبا وامرأتان تلدان فاختلط ابناهما ولا يميزان قط فاختصم الاباء في الاولاد فلا تكن لواحد ايادي وانما الخلطة فيهم واقعه الشبهة الامر فما المنازعه ولا يمين أبدا في النسب على ثبوت ولد ولا أب وهكذا ان مات بعض وبقى بعض يكون شركة فحقق وهكذا الاحكام في البهائم عند اختلاط النسل مثل الآدمى لكن هنا ان ارضعته واحده دون سواها فهى فيه قاعده ولا يكون ذاك في النسوان والفرق فيه واضح البيان وراكبا بهيمة كلاهما قد ادعاها من أحق منهما
من
تقدما
كان عليه يقعد
فقيل بالسواء فيها حكما وقيل بل أحق وان يكن سرج عليها اقعد قد قيل من والخرج والجاعد أو ما شاكله في الحكم مثل السرج للمشاكله وقائد وسائق وراكب من منهم ذو اليد قيل الراكب لان هذا فوقها قد استوى وذان مثل خادمين لا
سوي
355