الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦وقيل ان حكمها للقائد لانما التصريف بالمقاود كذلك السائق كان أولى من راكب حيث عليها استولى
احد
وأول القولين أولى وأصح لانما الركوب بالملك رجح وقيل لا يكون منهم اولى بها ومالهم هنا يد وقائد من سائق خلفا مشي أحق اذ صرفها كما يشاً وماسك من جهة الرأس الرسن احق من ماسك طرفه الحسن وقيل بالعكس وقيل لا يد لواحد بذاك فيها تقعد جماعة في مجلس تحلقوا وبينهم في الارض مال مطلق ان ادعوه شركة أو ادعى احدهم لنفسه لن يسمعا ولا تكون لهم في ذاك يد اذ لم يكن يقبضه منهم احد فهم وغيرهم سواء يدعى كل عليه بالبيان شرعا بهيمة قد ادعاها اثنان كلاهما له بها يدان
أحق
مفتاحا
لغيره
كان له فتاحا
احدهم بسقيها قد عرفا والثانى يرعاها ويعطى العلفا فهى لمن يعلف لا للساقي اذ في الطعام مغرم الانفاق وصاحب الغمد بسيف الغمد کعکسه احق فيما عندى ومدع بابا له في دار زيد وقد ركب في الجدار فصاحب الدار به لكن اذا بين يستحق وصاحب الباب اذا كان ادعى بيتا به رکب لما يسمعا ورب فقل يدعى فلا بد من حيث كان فاتحه لانها قد تمكن المفاتحه وصاحب المسحاة والقادوم ذو اليد في مقبضها المعلوم ولا يكون صاحب المقابض له يد على الحديد القابض وتارك الوعاء فيه امتعه في بيت زيد حيث كان استودعه فوجدوا في ذاك بعض المال فاختصما كل يقول مالى فالقول فيه قول صاحب الوعا لانما وعاؤه له وعى
356