سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

وقيل رب البيت اذ كان الوعا وما حوى في بيته تجمعا ومدع بينة غابت ولا يدركها فى الوقت يعطى اجلا بقدر الاحضار وهو يوكل الى اجتهاد حاكم ذا الاجل وبعضهم ثلاثة الايام اجل في بعض من الاحكام كاجل - الشفيع في أن يحضرا لثمن الشفعة للذي اشترى ومدعي حق عليه يدعى نسيانه أجل عله يعى والمدعى ان له من الحجج ما يدفع اليمين حيثما انبلج

ط

وحيثما استحقاق دار قد وجب وربها اخلاءها منه ثلاثة الايام يعطى فيها ساكنها لعله يخليها الحاكم بالاعذار لمن عليه الحكم كان جارى

ويؤمر

وذاك ان يسئله هل بقيت من حجة تدفع عنك ما ثبت ان ادعى الحجة فيها اجلا واجرى الحكم اذا ما قال لا فان اتى بينة لا تقبل من بعد اعذار وقيل تقبل وقال قوم في الطلاق والنسب والدم والعتق قبولها وجب وفى طريق ومنافع الورى والوقف تقبلن لو قد اعذرا قلت وما في عرفنا اهدار بينة الخصم هو الاعذار بأن يقول قد اهدرت معناه قد أبطلت بل هذا أقوى حجة في قطع ـته لنطقه بالقط

وهو

ومن

أراد

بيع اصل يقضى

بينتي

ـع

دينا به أجل شهرا يمضى

وبعضهم شهرين فيه أخرا لعله يدرك من قد اشترى

وسبعة الايام بيع العرض اكثرهم في عصرنا بها رضى ومدعى الشيء له ملكا احق ممن يقول عنده رهن بحق وهكذا ممن يقول عاريه لانها للغير ملكا جاريه ومدع لما يكون في يكون في يد سواه كل قد أتى بمشهد بينة القابض أولى فهو له في يده قد حصله

لانه

357