الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨من بيان
وقيل بل بينة الذي ادعى لانها توجب نزع المدعى وامرأة قد ادعاها اثنان وليس فيها قط كل يقول زوجتى وهى تقر بواحد زوجا لها قد استقر فهل يكون قولها له يدا قيل يكون ذا يد واقعدا وقيل لا يد بذاك فاسمع لانه تفويت حق المدعى وهكذا الخلاف في دعوى الاما وفى العبيد ان اقروا فافهما وان اقرت انها لرجل سواهما فهى له ان يقبل وذان كل بالبيان فيها يدعى فمن جاء به پليها والعبد ان كان ادعى اعتاقا فليأت بالبيان ان اطاقا ويدرك اليمين ان لم يجد بينة اعنى يمين السيد وليس للسيد ان يمنعه طلب البيان كي يدقعه من لكن اذا خيف الهروب فليجي بضامن الى وصول من الحجج السيد من اخراجه ويمنع ملكه في أجل احتجاجه عن وفى الامور تقتفى الاصول الا اذا ما شهد العدول على خلاف الاصل فالاسلام أصل عليه تنبنى الاحكام في موضع يغلب فيه الا بحجة تثبت شرکا حلا والاصل في الناس هو الحريه الا اذا ما صحت الرقيه كذا الصبا اصل ولما يثبت بلوغه أيضا بدون حجة كذلك الحياة فالذي ادعى موت فلان دونها لن يسمعا كذلك الجلال والطهور لضدها اصل كذا الحضور وحيثما قد ثبت الاضداد كانت هي الاصل كذا أفادوا والخلف في الغنى وفى الاعدام ايهما الاصل من الانام والعقل في الانسان فهو الاصل ونقصه يحدث وهو الفصل
358